Home اقتصاد ممنوع على المقاول الذاتي استيراد هذه المواد..

ممنوع على المقاول الذاتي استيراد هذه المواد..

10
0

المواد والسلع المستثناة تتعلق بستة مجالات.

حددت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، قائمة بالمواد والسلع المستثناة من الاستيراد المصغر، في ستة مجالات، على رأسها، كل أصناف العتاد والأسلحة والذخيرة، ومنظومات الطائرات من دون طيار على المتن، إضافة إلى المواد والمنتوجات الكيميائية والخطرة والمواد المتفجرة، وقطع الغيار، وكل أنواع المواد الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية، اللحوم، ومنتجات الألبان، وكل مادة غذائية ذات أصل حيواني أو نباتي.

فقد أفرجت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عن قائمة موجزة، عن المواد والسلع والتجهيزات المستثناة من ممارسة نشاط الاستيراد المصغر بمفهوم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.

وتضم القائمة، ستة مجالات: الأول يشمل السلع المحظورة والمواد الحساسة، وتشمل جميع أصناف العتاد والأسلحة والذخيرة، ومنظومات الطائرات من دون طيار على المتن، والمواد والمنتوجات الكيميائية والخطرة والمواد المتفجرة.

أما المجال الثاني، فيشمل التجهيزات الحساسة، المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2009، الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم. وهي تلك التجهيزات الحساسة المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، وتشمل التجهيزات الحساسة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والوسائل الكريبتوغرافية، والتجهيزات الحساسة الخاصة بالطيران والطرق، وتجهيزات حساسة أخرى.

فيما يخص المجال الثالث، المواد الصيدلانية، وتشمل جميع المواد الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث يعد هذا النشاط، نشاطاً منظماً، ومسموحاً به فقط، لفائدة المؤسسات الصيدلانية، للاستيراد، التي يتطلب نشاطها الحصول على اعتماد قانوني

وعليه، حسب وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يسمح للمستورد المصغر، باستيراد المواد الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.

ويضم المجال الرابع السلع التي يخضع استيرادها لرخصة خاصة، نظراً لكون الحصول على هذه الرخص أو الاعتمادات، يستوجب غالباً، احترام دفتر شروط واستيفاء متطلبات تقنية، وأحياناً استكمال تحقيقات إدارية وأمنية. وهي شروط لا تتماشى مع وضعية المستورد المصغر المعفى من القيد في السجل التجاري، حسب الوزارة، حيث لا تسمح إمكاناته، ولا حجم نشاطه بالتعامل مع هذه المجالات المنظمة، ولا يدخل في حكم الترخيص الخاص، أو الاعتماد، أو التراخيص المسبقة للاستيراد و/ أو الجمركة التي تهدف إلى ضبط التجارة الخارجية، على غرار تلك المفروضة على استيراد العطور والمنتجات التجميلية، حيث يستفيد المستوردون المصغرون، من ترخيص سنوي وشامل، يغطي كامل نشاطهم، ويعفيهم من أي ترخيص مسبق آخر.

وجاء في المجال الخامس، السلع التي تمس بالأمن والنظام العام والآداب، حيث يمنع استيراد أي منتج قد يؤدي، بحكم أصله أو طبيعته، إلى المساس بمقتضيات الصحة العمومية والأمن الوطني، وكذا جميع المواد والسلع، التي من شأنها المساس بالآداب والأخلاق العامة، لاسيما الكتب والمخطوطات والأفلام والدعامات الرقمية، وغيرها من المواد التي تمس بالآداب العامة الأخلاق، ورموز الدولة.

ويشمل المجال السادس، سلعا ومواد أخرى، وتتمثل في بعض المواد والسلع المستثناة، من ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، والتي يمكن أن تندرج ضمن المجالات الخمسة، المذكورة في أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 28 جويلية سنة 2025، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، من طرف المقاول الذاتي. ويتعلق الأمر، بالأسلحة البيضاء، وعصى البيسبول والأدوات المشابهة، والألبسة العسكرية، وأدوات تعدين العملات الرقمية، واللحوم، ومنتجات الألبان، وكل مادة غذائية ذات أصل حيواني أو نباتي، لا تحترم سلسلة التبريد أو شروط السلامة الصحية، والمشروبات الكحولية، ومنتجات التبغ ومشتقاته، وكذا السجائر الإلكترونية وسوائلها. إضافة إلى الحيوانات، باستثناء الأليفة، والنباتات والبذور، والمنتجات المقلدة والمقرصنة، وقطع الغيار، والمدخلات الصناعية والنفايات، والملابس المستعملة.

#الجزائر_نيوز

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here